Friday, December 20, 2013

Dimana diri kamu yang terbaik?

Kita ini
bila ada tekanan
Tupp! macam magic berubah.

Actually,
semua orang ada kemampuan yang tinggi untuk jadi hebat
bahkan kita ini lebih berani memikul amanah dari gunung dan makhluk lain.

Usaha yang biasa-biasa ni mungkin baru 35% yang kita keluarkan.
kemana lagi 65%

Trust yourself
You are the best.
Be the best of you.

Belajar. hidup. Mati
bukankah segalanya hanya untuk Allah.
malulah kita bila Allah tarik nyawa tiba-tiba
usaha untuk beramal baru 35% .
tapi sebenarnya
kita mampu beribadat
kita mampu belajar
kita mampu beramal kebaikan 100%

Kenapa ea..adakah sebab kita masih tak nampak syurga itu.
kita ini..
kalau beribadat sepenuh hati. bagi 100%
rasanya.
kehidupan kita xakan jadi seperti sekarang
pasti ibarat magic
sentiasa nak buat yang terbaik

Jom2! jadi yang terbaik yang kita mampu
Usaha dan jangan mengalah dengan ujian dan hawa nafs

Untuk Exam final ini
beri yang terbaik.
siapa sangka.. 
semangat yang masih tidur dalam diri sudah terjaga
menghembus semua debu kegagalan.

Kejayaan yang hakiki adalah dari Allah
hatta dengan peperiksaan
kita menuntut ilmu bersungguh- sungguh kerana Allah
Dia yang akan memberi ganjaran
Dunia dan Akhirat.


Kita tak perlu orang yg salah




kita tak perlukan orang yang salah.
untuk datang dalam hidup kita.
kerana apa yg jadi hanya perkara yang salah.





Friday, December 13, 2013

المشقة تجلب التيسير (qawaid fiqhiyyah)


أولا: المعنى
فالمعنى القاعدة هي الصعوبة سبب للتسهيل، ويلزم التوسيع في وقت المضايق. عند وقع المشقة وجد التيسير. والدين الإسلام جاء مع التيسير على العباد ورفع الحرج عنهم.

ثانيا: الأدلة
فالأصل في هذه القاعدة:
أ .قوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[1]"
ب .قوله تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج[2]"
ج . قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة"[3]
د . عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه"[4]
س. في حديث، "أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفة السمحة"

ثالثا: الأمثلة
ذكر الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر التخفيفات الواردة في الشريعة، حيث قال "قال العلماء: يتخرج على هذا القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته"[5]

 والأقسام التخفيفات وأمثلتها منها[6]:

أ .تخفيف إسقاط
مثاله، كإسقاط الجمعة بسبب عذر من الأعذار الشرعية مثل المرض، وإسقاط الحج والعمرة عن غير المستطاع، إسقاط الجهاد عن ذوي الأعذار.

ب. تخفيف تنقيص
وعلى سبيل المثال، كقصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين.

ج. تخفيف إبدال
مثال ذلك، إبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند فقد الماء، وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود والضطجاع والإيمان لمن عجز عنه من المريض.

د. تخفيف تقديم
مثل تقديم العصر إلى الظهر وهو المعروف بجمع التقديم.

س. تخفيف تأخير
كما تأخير الظهر إلى العصر في السفر أو في مزدلفة في الحج، أو المرض والأعذار الذي يسبب المباح للتأخير.

ص. تخفيف إباحة مع قيام المانع
كما المباح في تناول المضطرّ مم حرم من المأكولات حالة الضرورة، وأيضا العفو عن بعض النجاسات لقلتها، أو لعسر الاحتراز منها، أو لعسر إزالتها.

وإضافة، يندرج في هذه القاعدة من قواعد وبعضها متحدة مع قاعدة "الضرر يزال". فالقواعد منها:

أ .الضرورات تبيح المحظورات مثل الاضطرار إلى إتلاف نفس أو فعل فاحشة.
ب. إذا ضاق الأمر اتّسع مثل إباحة خروج المتوفّى عنها زوجها من بيتها أيام عدتها، إذا اضطرت للاكتساب.
ج. الضرورات تقدر بقدرها مثل من اضطر لأكل الميتة، ليس له ان يمتلئ منها أو يدخر.
د. الاضطرار لا يبطل حق الغير مثل اضطر إنسان بسبب الجوع فأكل طعام آخر يضمن قيمته قي القيامات ومثله في المثليات.






البقرة 185[1]
الحج 78[2]
رواه البخاري[3]
رواه البخاري [4]
 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الاشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية ) ص77.[5]
 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (بيروت: دار الكتب العلمية). ص6.[6]
فؤاد محمد، المدخل إلى الفقه الإسلامية. (مالزيا:الطابعة الجامعة العالمية الإسلامية، 2012م). ص 384.[7]

العادة محكمة (qawaid fiqhiyyah)


أولا: المعنى
هذه القاعدة بمعنى عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع، حجة ودليل يجب العمل بموجبها لأ العادة محكمة لأن التعامل العام كالإجماع.[1] ومعنى العرف هو العادة الجارية بين الناس. وأما محكمة معناها العادة المرجع عند النزاع لأنها دليل ينبني عليه الأحكام.

ذكر السراج الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السلمية وهي أنواع ثلاثة: العرفية العامة، كوضع القدم، والعرفية الخاصة، كاصطلاح كل طائفة مخصومة كالرفع للنحاة، والفرق والجمع والنقض للنظار. والعرفية الشرعية كالصلاة، والزكاة والحج، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية[2].

فالشرط لأخذ العرف أو العادة أن لا يتعارض نصا شرعيا في القرأن والسنة لان النص أقوى من العرف. قسم العلماء العرف نوعين:
العرف الصحيح: ما تعارف الناس عليه وموافقا عند الإسلام مثل لل يحرم الحلال ولا يحل الحرام.
العرف الفاسد: ما تعارف الناس عليه وهو يختلف مع الشرعية مثل يحرم الحلال ويحل الحرام.


ثانيا: الأدلة
أ.  من قوله النبي صلى الله عليه وسلم "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح"[3]. يقول العلماء أن الحديث موقوفا عليه كما أخرج الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده. وإضافة، هذا الحديث لا يتعارض مع العقل. فكثير مسائل الفقهية مثال سن الحيض، والبلوغ، واقل الحيض والنفاس والطهر.
ب. قوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"[4]. تكون القاعدة المعروفة من عادة الصحيحة.
ج. قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"[5]. يستند العلماء وأجمع من هذه الآية عن الوجوب في نفقة الولد على الوالد، فهو من العرف، لا تفريط ولا إفراط.

ثالثا: الأمثلة
مسائل عند العادة محكمة منها:

أ .في صوم يوم الشك فلا يكره لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله. والمذهب عدم كراهية صومه بنية النفل مطلقا.[6]
ب .قبول الهداية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط ألا يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد، والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا صريح الإذن.[7]
ج. ومن مسائل الحيض والنفاس، لو زاد الدم أكثر فيها، ترد إلى الأيام العادة للمرأة.

يندرج في هذه القاعدة من قواعد منها وأمثلتها:

 استعمال الناس حجة يجب العمل بها      
ومن الأمثال لهذه القاعدة، البيع بالتعاطي الذي دون فيه إيجاب وقبول، ودون القول مثل: (بعتك وبعتني). ولكن ما دام في البيع التراضي بين المتعاقدين، فهو العنصر الأساسي من قيام العقد، فيعتبر ذلك ويلزم. وهذا البيع صحيح لتعارف الناس على التعامل به، وهو عرفا.
ومثال الآخر، البيع الاستصناع، إذا الشخص يقول " اصنع لي الشيء بمبلغ كذا" . في الأصل أن العقد فاسد بسبب عدم الأشياء في العقد. ولكن البيع صحيح عند العلماء وهو جائز اتعارف الناس على التعامل به كل الزمان.

ب .المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المعروف بين الناس ولو لم يذكر بينهما العقد، فهو منزلة في الشرط الصريح بمدلول العرف عليه. وعلى سبيل المثال، فمن استعار سيارة للأجرة، فيجب استعمال بالشكل المألوف عرفا وعادة[9].

ج .المعروف بين التجار كالشروط بينهم
القاعدة معناه ما جرى به يراعي من دون اشتراطه في عقود الناس وتصرفاتهم. [10] مثال ذلك، النوم في الفنادق، والإستخدام الحمامات يستلزم دفع الأجرة بسبب عرفه وقضي له بها.




 محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية. (الرياض: مكتبة التوبة، 1997م). ص388.[1]
ابن نجيم، الأشباه والنظائر. ( دمشق: دار الفكر، 1983م). ص. 101.[2]
 رواه البخاري[3]
 الأعراف 199[4]
 البقرة 233[5]
ابن نجيم، الأشباه والنظائر. ( دمشق: دار الفكر، 1983م). ص102. [6]
ابن نجيم، الأشباه والنظائر. ( دمشق: دار الفكر، 1983م). ص102. [7]
 محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية. ( رياض: مكتبة التوبة، 1997م).ص388.[8]
 فؤاد محمد، المدخل إلى الفقه الإسلامية. (مالزيا:الطابعة الجامعة العالمية الإسلامية، 2012م). ص 393.[9]
عبد الكريم زيدان، المدخل للدراسة الشرعية الإسلامية. (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،2012) ص97.    [10]

لا ضرار ولا ضرار (qawaid fiqhiyyah)


أولا: المعنى
الضرر معناه الأذى والفساد مثل ضرر التدخين. فهذه القاعدة تقصد الضرر يزال وجوبا. لا يجوز الإضرار بالنفس، كما لا يجوز الإضرار بالغير. فكل ضرر يجب أن يدفع ، وكل أذى لا بد أن يرفع. 

ثانيا: الأدلة
قوله النبي صلى الله عليه وسلم، "لا ضرر ولا ضرار". فالمعنى (لا ضرر) ، لا يجوز للشخص أن يضر شخص آخر ابتداء، ولا جزاء. وأما المعنى " لا ضرار" أي لا يجوز مقابلة الضرر بضرر، فإن الضرر لا يزال بالضرر.

ثالثا: الأمثلة
يندرج في هذه القاعدة من قواعد منها وأمثلتها:

أ . الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها.
قال الله، "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم  فإن الله غفور رحيم"  .وعلى سبيل المثال، جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل.

ب. ما أبيح للضرورة تقدّر بقدرها

 فهذه القاعدة تستخدم لمقيد أو لربط القاعدة. ومثال ذلك، لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. وبجانب ذلك، الطبيب الذي يعالج امرأة يجوز أن يرى الأعضاء في الألم فقط.

ج. الحاجة تنزل منزلة الضرورة سوأ كانت عامة أو خاصة

فالضرورة العامة تقصد أن كل الناس يحتاج إليه .مثال ذلك، بيع السلم في الأصل لا يجوز ولكن بسبب حاجة الناس إليه، فهو يجوز كما يطلب مالزيا الطائرة النفاثة من أمريكا.

د. الضرار لا يزال بالضرر

لا يفسد الآخر ليتجنب نفسه من الخطيرة .
س. إذا تعارض مفسدتا روعى أعظمها ضررا بإرتكاب أخفهما. من أمثلة القاعدة، القاتل يقتل ليحفط الناس الآخر من القتل.

ص. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالنهايات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذلك قال النبي "إذا أمرتكم بأمر فائتنوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".مثال ذلك، الشخص يمنع من يدير ماله إذا كان تدبيره يخطر أو يضر آخر.




 نور الدين مختار الخادمي، علم القواعد الشرعية. (الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، 2005م). ص 172.[1]
رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة[2]
 المائدة 20[3]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص87. [4]

اليقين لا يزول بالشك( qawaid fiqhiyyah)

أولا: المعنى
اليقين لغة قرار الشيء واصطلاحا حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. وينزل الظن الغالب منزلة اليقين في الحكم. وأما الشك معناه في اللغة التردد واصطلاحا تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أي لا يوجد مرجع لأحد على الآخر

فالقاعدة تقصد أن الشيء متيقنا في الأصل، لا يزول بالشك الطارئ عليه وإنما يزول باليقين مثله. فكل 
الأحكام يقرره في اليقين ولا تثبيتا من الشك ليزوله

ثانيا: الأدلة
أ.  قوله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". من الحديث، بين النبي إذا كان الرجل متيقن في الأول ثم يشك حدثه أم لا، فثبت الحكم الأصل أنه لم يحدث.
ب. روى مسلم عن أبو سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". قد بين النبي من يشك ركعته في صلاته كثير أو قليل، فحمل القليل لأنه المتيقن.

ثالثا: الأمثلة
يندرج في هذه القاعدة من قواعد منها وأمثلتها:

أ.  الأصل بقاء ما كان على ما كان.
من تيقن الطهارة، وشك في الحدث. فهو متطهر أو تيقن في الحدث، وشك في الطهارة. فهو محدث. مثال الآخر، أكل الرجل في آخر الليل، وشك في طلوع الفجر فصح صومه لأن الأصل بقاء الليل. وإذا أكل آخر النهار بلا إجتهاد ثم شك في طلوع الغروب، فبطل صومه.

ب. الأصل العدم.
القول قول النفي الوطاء غالبا، لأنه الأصل العدم. لو اختلفا في قدم العيب، فانكره البائع، فالقول قوله، واختلف في تعليله فقيل لأنه الأصل عدمه في يد البائع وقيل، لأن الأصل لزوم العقد. ومثال الآخر، لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة، فاعى الأداء والإبراء، فالقول قول غريمة، لأن الأصل عدم ذلك.

ج. الأصل برأة الذمة.
 في الأصل، الإنسان بريء من أي مسؤولية أو دين تجاه الغير لأنه يولد بدونهها. وعلى سبيل المثال، اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير والمستام والغاصب والمودع المتعدي. فالقول قول الغارم، لأنه الأصل براءة ذمته مما زاد. وأيضا لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد، ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعى، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه، لموافقة الأصل.

د. الأصل في كلام الحقيقة.
وأما أمثلة لهذه القاعدة، إذا وقف على أولاده، أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب. ومثال آخر، إذا قسم رجل من الشراء، وبعده يوكل الآخر ليشتري، لا يوجب عليه الكفارة.

س. من شك هل فعل شيئا، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله
قال الشافعي رضي الله عنه "أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين". وعلى سبيل المثال، إذا الشخص شك في ترك الركن من الأركان الصلاة، لا بد أن يكرر ما يشكه لأن الأصل عدم فعله. وأما مثال الآخر، شك رجل هل توضأ أم لا؟ فالجواب، لما يتوضاء لأن الأصل والغالب هو لما توضأ.

ص. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن
توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة، لم  يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاة بالنجاسة.

ط. الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحريم.
 مثال لهذه القاعدة، النبات أو الفاكحة لم يسمع عنه وحكمه مباح لأكله

ع. الأصل في الأبضاع التحريم
فإذا تقابل في المرأة حل أو حرمة، غلبت الحرمة. ولهذا امتنع الإجتهاد فيما إذا اختلط محرمة بنسوة قربة محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة، حتى يتأيد الإجتهاد باستصحابه وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات، رخصة من الله.


 علي حيدر[1]
عبد الكريم زيدان، المدخل للدراسة الشرعية الإسلامية. (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،2012).ص 91.[2]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص51. [3]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص57. [4]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص53. [5]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص63. [6]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص59. [7]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص61. [8]

الأمور بمقاصدها (qawaid fiqhiyyah)


أولا: المعنى
فالمقصود لهذه القاعدة أن الأحكام لكل الأعمال يصدر على نية الفاعل لفعله. فقد يعمل الناس عملهم 
مع القصد المعين وتختلف حكمه مع إختلاف نيتهم

ثانيا: الأدلة
الأصل في هذه القاعدة من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أ. "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه". وهذا الحديث أخرجه الأئمة الستة أي معناه الأعمال معتبرة بالنيات والتحصيل لكل الأعمال إما الثواب أو الإثم يترتب من قصد الأعمال.
ب.  وعند البيهقي في سننه من حديث أنس "لا عمل لمن لا نية له"
ج. من حديث سعد بن أبي وقاص "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما يجعل في امرأتك"
د. وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود "رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته".
س. وأما دليل عند ابن ماجه من حديث أبو هريرة وجابر بن عبد الله "يبعث الناس على نياتهم"

ثالثا: الأمثلة
أولا: في باب العبادات
إن النية تمييز العبادات من العادات، وتميز العبادات بعضها من بعض. وعلى سبيل المثال، الوضوء والغسل، يتردد بين التنظيف والتبرد، والعبادة، والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوى. فقامت النية في العبادات لتميز بين العبادات والعادات. وأما في الصلاة التي تنقسم إلى الواجب والسنة، فالنية تعين القصد له. وإضافة، دفع المال للغير قد يكون هبة لغرض الدنيا أو قد يكون قربة مثل الزكاة، الصداقة والكفارة.

ثانيا: في باب المعاملات
في هذه القاعدة، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني. وعلى سبيل المثال، البيع بلفظ الفعل المضارع بقصد الحال لا الاستقبال ينعقد به عقد البيع، كقول البائع، "أبيعك فرسي" وإذا قصد به الاستقبال لا ينعقد البيع.

ثالثا: في باب المناكحات
الحكم تتغير بالنية. في الأصل، حكم للنكاح هو مندوب ولكن إذا كان الرجل يريد أن يظلمها، فيغير الحكم إلى تحريم من النكاح.

رابعا: في باب الجنايات
من يقتل الناس بغير حق فحكمه الحرام  ولكن إذا كان القتل لتنفيذ القصاص، فلا تحريما عليه. وأيضا إذا 
كان مخطئا في القتل، فليه الدية بدون القصاص



بيروت: دار الكتاب العلمية، 1983م). ص8.  جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر. ([1]
 السيوطي، الأشباه والنظائر. ص8.[2]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص12. [3]
عبد الكريم زيدان، المدخل للدراسة الشرعية الإسلامية. (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،2012)ص87.[4]