Friday, December 13, 2013

اليقين لا يزول بالشك( qawaid fiqhiyyah)

أولا: المعنى
اليقين لغة قرار الشيء واصطلاحا حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. وينزل الظن الغالب منزلة اليقين في الحكم. وأما الشك معناه في اللغة التردد واصطلاحا تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أي لا يوجد مرجع لأحد على الآخر

فالقاعدة تقصد أن الشيء متيقنا في الأصل، لا يزول بالشك الطارئ عليه وإنما يزول باليقين مثله. فكل 
الأحكام يقرره في اليقين ولا تثبيتا من الشك ليزوله

ثانيا: الأدلة
أ.  قوله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". من الحديث، بين النبي إذا كان الرجل متيقن في الأول ثم يشك حدثه أم لا، فثبت الحكم الأصل أنه لم يحدث.
ب. روى مسلم عن أبو سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". قد بين النبي من يشك ركعته في صلاته كثير أو قليل، فحمل القليل لأنه المتيقن.

ثالثا: الأمثلة
يندرج في هذه القاعدة من قواعد منها وأمثلتها:

أ.  الأصل بقاء ما كان على ما كان.
من تيقن الطهارة، وشك في الحدث. فهو متطهر أو تيقن في الحدث، وشك في الطهارة. فهو محدث. مثال الآخر، أكل الرجل في آخر الليل، وشك في طلوع الفجر فصح صومه لأن الأصل بقاء الليل. وإذا أكل آخر النهار بلا إجتهاد ثم شك في طلوع الغروب، فبطل صومه.

ب. الأصل العدم.
القول قول النفي الوطاء غالبا، لأنه الأصل العدم. لو اختلفا في قدم العيب، فانكره البائع، فالقول قوله، واختلف في تعليله فقيل لأنه الأصل عدمه في يد البائع وقيل، لأن الأصل لزوم العقد. ومثال الآخر، لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة، فاعى الأداء والإبراء، فالقول قول غريمة، لأن الأصل عدم ذلك.

ج. الأصل برأة الذمة.
 في الأصل، الإنسان بريء من أي مسؤولية أو دين تجاه الغير لأنه يولد بدونهها. وعلى سبيل المثال، اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير والمستام والغاصب والمودع المتعدي. فالقول قول الغارم، لأنه الأصل براءة ذمته مما زاد. وأيضا لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد، ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعى، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه، لموافقة الأصل.

د. الأصل في كلام الحقيقة.
وأما أمثلة لهذه القاعدة، إذا وقف على أولاده، أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب. ومثال آخر، إذا قسم رجل من الشراء، وبعده يوكل الآخر ليشتري، لا يوجب عليه الكفارة.

س. من شك هل فعل شيئا، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله
قال الشافعي رضي الله عنه "أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين". وعلى سبيل المثال، إذا الشخص شك في ترك الركن من الأركان الصلاة، لا بد أن يكرر ما يشكه لأن الأصل عدم فعله. وأما مثال الآخر، شك رجل هل توضأ أم لا؟ فالجواب، لما يتوضاء لأن الأصل والغالب هو لما توضأ.

ص. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن
توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة، لم  يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاة بالنجاسة.

ط. الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحريم.
 مثال لهذه القاعدة، النبات أو الفاكحة لم يسمع عنه وحكمه مباح لأكله

ع. الأصل في الأبضاع التحريم
فإذا تقابل في المرأة حل أو حرمة، غلبت الحرمة. ولهذا امتنع الإجتهاد فيما إذا اختلط محرمة بنسوة قربة محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة، حتى يتأيد الإجتهاد باستصحابه وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات، رخصة من الله.


 علي حيدر[1]
عبد الكريم زيدان، المدخل للدراسة الشرعية الإسلامية. (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،2012).ص 91.[2]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص51. [3]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص57. [4]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص53. [5]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص63. [6]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص59. [7]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص61. [8]

No comments:

Post a Comment