Friday, December 13, 2013

العادة محكمة (qawaid fiqhiyyah)


أولا: المعنى
هذه القاعدة بمعنى عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع، حجة ودليل يجب العمل بموجبها لأ العادة محكمة لأن التعامل العام كالإجماع.[1] ومعنى العرف هو العادة الجارية بين الناس. وأما محكمة معناها العادة المرجع عند النزاع لأنها دليل ينبني عليه الأحكام.

ذكر السراج الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السلمية وهي أنواع ثلاثة: العرفية العامة، كوضع القدم، والعرفية الخاصة، كاصطلاح كل طائفة مخصومة كالرفع للنحاة، والفرق والجمع والنقض للنظار. والعرفية الشرعية كالصلاة، والزكاة والحج، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية[2].

فالشرط لأخذ العرف أو العادة أن لا يتعارض نصا شرعيا في القرأن والسنة لان النص أقوى من العرف. قسم العلماء العرف نوعين:
العرف الصحيح: ما تعارف الناس عليه وموافقا عند الإسلام مثل لل يحرم الحلال ولا يحل الحرام.
العرف الفاسد: ما تعارف الناس عليه وهو يختلف مع الشرعية مثل يحرم الحلال ويحل الحرام.


ثانيا: الأدلة
أ.  من قوله النبي صلى الله عليه وسلم "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح"[3]. يقول العلماء أن الحديث موقوفا عليه كما أخرج الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده. وإضافة، هذا الحديث لا يتعارض مع العقل. فكثير مسائل الفقهية مثال سن الحيض، والبلوغ، واقل الحيض والنفاس والطهر.
ب. قوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"[4]. تكون القاعدة المعروفة من عادة الصحيحة.
ج. قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"[5]. يستند العلماء وأجمع من هذه الآية عن الوجوب في نفقة الولد على الوالد، فهو من العرف، لا تفريط ولا إفراط.

ثالثا: الأمثلة
مسائل عند العادة محكمة منها:

أ .في صوم يوم الشك فلا يكره لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله. والمذهب عدم كراهية صومه بنية النفل مطلقا.[6]
ب .قبول الهداية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط ألا يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد، والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا صريح الإذن.[7]
ج. ومن مسائل الحيض والنفاس، لو زاد الدم أكثر فيها، ترد إلى الأيام العادة للمرأة.

يندرج في هذه القاعدة من قواعد منها وأمثلتها:

 استعمال الناس حجة يجب العمل بها      
ومن الأمثال لهذه القاعدة، البيع بالتعاطي الذي دون فيه إيجاب وقبول، ودون القول مثل: (بعتك وبعتني). ولكن ما دام في البيع التراضي بين المتعاقدين، فهو العنصر الأساسي من قيام العقد، فيعتبر ذلك ويلزم. وهذا البيع صحيح لتعارف الناس على التعامل به، وهو عرفا.
ومثال الآخر، البيع الاستصناع، إذا الشخص يقول " اصنع لي الشيء بمبلغ كذا" . في الأصل أن العقد فاسد بسبب عدم الأشياء في العقد. ولكن البيع صحيح عند العلماء وهو جائز اتعارف الناس على التعامل به كل الزمان.

ب .المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المعروف بين الناس ولو لم يذكر بينهما العقد، فهو منزلة في الشرط الصريح بمدلول العرف عليه. وعلى سبيل المثال، فمن استعار سيارة للأجرة، فيجب استعمال بالشكل المألوف عرفا وعادة[9].

ج .المعروف بين التجار كالشروط بينهم
القاعدة معناه ما جرى به يراعي من دون اشتراطه في عقود الناس وتصرفاتهم. [10] مثال ذلك، النوم في الفنادق، والإستخدام الحمامات يستلزم دفع الأجرة بسبب عرفه وقضي له بها.




 محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية. (الرياض: مكتبة التوبة، 1997م). ص388.[1]
ابن نجيم، الأشباه والنظائر. ( دمشق: دار الفكر، 1983م). ص. 101.[2]
 رواه البخاري[3]
 الأعراف 199[4]
 البقرة 233[5]
ابن نجيم، الأشباه والنظائر. ( دمشق: دار الفكر، 1983م). ص102. [6]
ابن نجيم، الأشباه والنظائر. ( دمشق: دار الفكر، 1983م). ص102. [7]
 محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية. ( رياض: مكتبة التوبة، 1997م).ص388.[8]
 فؤاد محمد، المدخل إلى الفقه الإسلامية. (مالزيا:الطابعة الجامعة العالمية الإسلامية، 2012م). ص 393.[9]
عبد الكريم زيدان، المدخل للدراسة الشرعية الإسلامية. (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،2012) ص97.    [10]

No comments:

Post a Comment