Friday, December 13, 2013

لا ضرار ولا ضرار (qawaid fiqhiyyah)


أولا: المعنى
الضرر معناه الأذى والفساد مثل ضرر التدخين. فهذه القاعدة تقصد الضرر يزال وجوبا. لا يجوز الإضرار بالنفس، كما لا يجوز الإضرار بالغير. فكل ضرر يجب أن يدفع ، وكل أذى لا بد أن يرفع. 

ثانيا: الأدلة
قوله النبي صلى الله عليه وسلم، "لا ضرر ولا ضرار". فالمعنى (لا ضرر) ، لا يجوز للشخص أن يضر شخص آخر ابتداء، ولا جزاء. وأما المعنى " لا ضرار" أي لا يجوز مقابلة الضرر بضرر، فإن الضرر لا يزال بالضرر.

ثالثا: الأمثلة
يندرج في هذه القاعدة من قواعد منها وأمثلتها:

أ . الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها.
قال الله، "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم  فإن الله غفور رحيم"  .وعلى سبيل المثال، جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل.

ب. ما أبيح للضرورة تقدّر بقدرها

 فهذه القاعدة تستخدم لمقيد أو لربط القاعدة. ومثال ذلك، لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. وبجانب ذلك، الطبيب الذي يعالج امرأة يجوز أن يرى الأعضاء في الألم فقط.

ج. الحاجة تنزل منزلة الضرورة سوأ كانت عامة أو خاصة

فالضرورة العامة تقصد أن كل الناس يحتاج إليه .مثال ذلك، بيع السلم في الأصل لا يجوز ولكن بسبب حاجة الناس إليه، فهو يجوز كما يطلب مالزيا الطائرة النفاثة من أمريكا.

د. الضرار لا يزال بالضرر

لا يفسد الآخر ليتجنب نفسه من الخطيرة .
س. إذا تعارض مفسدتا روعى أعظمها ضررا بإرتكاب أخفهما. من أمثلة القاعدة، القاتل يقتل ليحفط الناس الآخر من القتل.

ص. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالنهايات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذلك قال النبي "إذا أمرتكم بأمر فائتنوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".مثال ذلك، الشخص يمنع من يدير ماله إذا كان تدبيره يخطر أو يضر آخر.




 نور الدين مختار الخادمي، علم القواعد الشرعية. (الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، 2005م). ص 172.[1]
رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة[2]
 المائدة 20[3]
السيوطي، الأشباه والنظائر. ص87. [4]

No comments:

Post a Comment