Friday, December 13, 2013

المشقة تجلب التيسير (qawaid fiqhiyyah)


أولا: المعنى
فالمعنى القاعدة هي الصعوبة سبب للتسهيل، ويلزم التوسيع في وقت المضايق. عند وقع المشقة وجد التيسير. والدين الإسلام جاء مع التيسير على العباد ورفع الحرج عنهم.

ثانيا: الأدلة
فالأصل في هذه القاعدة:
أ .قوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[1]"
ب .قوله تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج[2]"
ج . قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة"[3]
د . عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه"[4]
س. في حديث، "أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفة السمحة"

ثالثا: الأمثلة
ذكر الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر التخفيفات الواردة في الشريعة، حيث قال "قال العلماء: يتخرج على هذا القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته"[5]

 والأقسام التخفيفات وأمثلتها منها[6]:

أ .تخفيف إسقاط
مثاله، كإسقاط الجمعة بسبب عذر من الأعذار الشرعية مثل المرض، وإسقاط الحج والعمرة عن غير المستطاع، إسقاط الجهاد عن ذوي الأعذار.

ب. تخفيف تنقيص
وعلى سبيل المثال، كقصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين.

ج. تخفيف إبدال
مثال ذلك، إبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند فقد الماء، وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود والضطجاع والإيمان لمن عجز عنه من المريض.

د. تخفيف تقديم
مثل تقديم العصر إلى الظهر وهو المعروف بجمع التقديم.

س. تخفيف تأخير
كما تأخير الظهر إلى العصر في السفر أو في مزدلفة في الحج، أو المرض والأعذار الذي يسبب المباح للتأخير.

ص. تخفيف إباحة مع قيام المانع
كما المباح في تناول المضطرّ مم حرم من المأكولات حالة الضرورة، وأيضا العفو عن بعض النجاسات لقلتها، أو لعسر الاحتراز منها، أو لعسر إزالتها.

وإضافة، يندرج في هذه القاعدة من قواعد وبعضها متحدة مع قاعدة "الضرر يزال". فالقواعد منها:

أ .الضرورات تبيح المحظورات مثل الاضطرار إلى إتلاف نفس أو فعل فاحشة.
ب. إذا ضاق الأمر اتّسع مثل إباحة خروج المتوفّى عنها زوجها من بيتها أيام عدتها، إذا اضطرت للاكتساب.
ج. الضرورات تقدر بقدرها مثل من اضطر لأكل الميتة، ليس له ان يمتلئ منها أو يدخر.
د. الاضطرار لا يبطل حق الغير مثل اضطر إنسان بسبب الجوع فأكل طعام آخر يضمن قيمته قي القيامات ومثله في المثليات.






البقرة 185[1]
الحج 78[2]
رواه البخاري[3]
رواه البخاري [4]
 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الاشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية ) ص77.[5]
 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (بيروت: دار الكتب العلمية). ص6.[6]
فؤاد محمد، المدخل إلى الفقه الإسلامية. (مالزيا:الطابعة الجامعة العالمية الإسلامية، 2012م). ص 384.[7]

No comments:

Post a Comment